ميرزا حسين النوري الطبرسي
9
مستدرك الوسائل
وصلت ، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فإذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة ، بعد أن تجلس أيام الحيض ( 3 ) " . 1258 / 2 عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " للمرأة التي كانت تهراق الدم ، فتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر " . 6 ( باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة ، وعوده ، وحكم اشتباه أيام العادة ) 1259 / 1 الصدوق في المقنع : فإن كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما ، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم ، فترى البياض لا صفرة ولا دما ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت ، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة وقال أيضا : وإذا رأت الدم خمسة أيام ، والطهر خمسة أيام ، أو ترى الدم أربعة أيام ، والطهر ستة أيام ، فإذا رأت الدم لم تصل ، وإذا رأت الطهر صلت ، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا ( 1 ) ، اغتسلت واحتشت بالكرسف
--> ( 3 ) في البحار : أن تجلس أيام الحيض على عادتها . 2 عوالي اللآلي ج 2 ص 207 ح 126 . الباب 6 1 المقنع ص 15 16 وفيه تقديم وتأخير في العبادات مع زيادة . ( 1 ) الدم الصبيب : الكثير ، ومنه الحديث : إذا كان دمها صبيبا ( مجمع البحرين صبب ج 2 ص 96 )